السيد موسى الحسيني الزنجاني
303
المسائل الشرعية
على المسافر حتّى في المسافة الملفقة - وصلّى تماماً ، بطلت صلاته . مسألة 1370 : إذا علم المسافر أنّ صلاة المسافر تكون قصراً ، فلو اعتقد أنّ المسافة إلى المكان المعين الذي قصده كانت أقل من المسافة الشرعية فصلّى تماماً ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ المسافة التي قطعها كانت مسافة شرعية ، فعليه إعادة الصلاة قصراً ؛ كما يجب عليه القضاء إذا لم يكن قد صلّى أو علم بالمسافة بعد خروج الوقت . مسألة 1371 : إذا نسي أنّه مسافر فصلّى تماماً ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه إعادة الصلاة قصراً ، كما يجب عليه القضاء قصراً إن لم يكن قد صلّى في الوقت ؛ وأما إذا صلّى في الوقت تماماً وتذكّر بعد خروجه ، لا يجب عليه القضاء . مسألة 1372 : إذا نسي أنه مسافر ثمّ تذكّر ذلك في أثناء الصلاة الرباعية ، أو كان يعلم أنه مسافر إلّا أنّه قد نسي أن مقصده المعيّن بمقدار المسافة الشرعية ثمّ تذكر ذلك في أثنائها ، فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة فعليه أن يقتصر على ركعتين ويتم صلاته قصراً ، وإن كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ويعيدها قصراً ما دام الوقت متّسعاً ولو لركعة واحدة ، وإلّا وجب عليه القضاء قصراً . مسألة 1373 : إذا كان المسافر جاهلًا ببعض خصوصيات حكم التقصير في السفر ، كما لو لم يعلم - مثلًا - أنّه يجب التقصير في الصلاة في المسافة الملفقة ، فإن دخل الصلاة بنية الرباعية وقبل ركوع الركعة الثالثة التفت إلى حكم المسألة ، يجب عليه الاقتصار على ركعتين فيتمّ الصلاة قصراً ، وإن كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ، وتجب إعادتها قصراً ما دام الوقت متسعاً ولو لركعة واحدة ، وإلّا وجب عليه القضاء قصراً خارج الوقت . مسألة 1374 : من كانت وظيفته الإتمام في الصلاة ، فإذا صلّى قصراً ، بطلت